0097339538807
info@sna.training

عوارض الأهلية

إنشاء بواسطة يوسف وليد النجار في القانون 12/05/2023

عوارض الأهلية :هي أمور قد تتطرأ على الانسان فتصيب عقله وتؤدي .
إما إلى إنعدام تمييزه كالجنون والعته أو إنقاص هذا التمييز كالسفه والغفلة فإذا طرأت هذه الأمور على الشخص قبل بلوغه سن الرشد فإنها تؤدي إلى استمراره تحت الولاية أو الوصاية , أما إذا طرأت بعد بلوغه سن الرشد , فإنها تؤثر على أهليته وتؤدي إلى وضعه تحت القوامة .

أنواع الأهلية:
تنقسم الأهلية الى نوعان:
1- أهلية الوجوب: هذه الأهلية يتساوى بها جميع الناس دون استثناء حتى الجنين إلا أن هذه الأهلية ناقصة تثبت للإنسان بمجرد ولادته وتثبت معه حقوقه والالتزامات المفروضة عليه ولكن لا يستطيع المُباشرة في التصرفات القانونية ولا يستطيع تحمل نتائج هذه التصرفات ولا تتأثر بعوارض الأهلية, وإما أن تكون
-أهلية الوجوب الناقصة: وهى صلاحية الإنسان لأن تكون له حقوق ، ولكن لا يصلح لثبوت الواجب عليه، مثل أهلية الجنين، فهى ثابتة له فى بطن أمه، وبها يكون أهلاً لاستحقاق الإرث والوصية.
أهلية الوجوب الكاملة: وهى صلاحية الإنسان لوجوب الحقوق له ، وثبوت الواجب عليه. وهذه الأهلية تثبت للإنسان من ولادته إلى موته ، فيرث ويورث ، وتجب له النفقة كما تجب في ماله.

2- أهلية الأداء: هي قدرة الشخص في إبرام التصرفات القانونية وممارسة حقوقه والزام نفسه بجميع الالتزامات والواجبات وتحمل جميع النتائج التي تصاحب ذلك التصرف وهذه الأهلية لا تكتسب إلا عند بلوغ سن الرشد ويمكننا القول بأنها تتأثر بعوارض الأهلية بشكل كبير.

                        عوارض الأهلية:
أولاً – الجنون: هو ذلك المرض الذي يصيب عقل الإنسان مما يتولد عنه ذهاب العقل ومن ثم يؤدي إلى تعطيل إرادة الإنسان ويجعل الشخص غير قادر على التمييز حيث حكمة عليه القانون كحكم الصغير الغير مميزة وجعل جميع تصرفات المجنون باطلة وغير مقبولة أبدًا.
يجب علينا أيضًا أن نفرق بين حالتين وهم المجنون جنونًا مُطبقًا ودائمًا، والمجنون جنونًا متقطعًا، فالمجنون جنونًا مُطبقًا تكون جميع تصرفاته باطلة، أما المجنون جنونًا مُتقطعًا وهو الذي يجن أحيانًا ويفيق أحيانًا جعل القانون تصرفاته بحال جنونه باطلة بينما تصرفاته عندما يفيق صحيحة مثل تصرفات الإنسان العاقل.
ثانياً – العته: هو خلل يصيب عقل الإنسان يجعل العقل ناقصًا وليس زوالها بشكل كُلية مثل الإنسان المجنون وأيضًت تجعل العته الشخص قليلًا للفهم والكلام، حيث أنه يعتبر محجور عليه ابتداء دون أن يكون هناك الحاجة إلى قرار من المحكمة، وحكمه كحكم الصغير المميز أي تقبل تصرفاته التي تعتبر نافعة نفعًا مُحضًا ولا تقبل تصرفاته الضارة ضررًا مُحضًا بينما تصرفاته الدائرة بين النفع والضرر موقوفة تحت إجازة الولي أو الوصي.

ثالثاً – السفه: هو عبارة عن عارض لا يلحق بالعقل إنما يلحق بالتدبير والإدراك والسفيه هو الشخص الذي يبرم تصرفات أو يهدر ماله على خلاف ما يقتضيه العقل والشرع.
ويعتبر حكم تصرفات السفيه كحكم الصغير المميز بعد صدور قرار الحجر عليه من قبل المحكمة أما إذا كانت قبل صدور قرار الحجر عليه فتكون تصرفاته نافذة إلا إذا كانت ناتجة عن استغلال، ويعتبر ولي السفيه هو المحكمة أو من تقوم المحكمة بتعينه وصي على السفيه وليس لأبيه أو جده أو وصي والده أو وصي جده حق عليه.

رابعاً – الغفلة: هي عبارة عن ضعف في الملكات النفسية بحث يكون سهل على ذو الغفلة وقوعه في الانخداع والغبن بشكل يؤدي إلى ضياع ماله وذلك لضعف إدراكه وذو الغلفة حكمه كحكم الصغير المميز بعد صدور قرار الحجر عليه وموثوقة تحت إجازة الولي أو الوصي الذي تعينه المحكمة أما قبل صدور قرار الحجر عليه تعتبر تصرفاته نافذة إلا إذا كانت ناتجة عن استغلال.

خامساً – العاهات البدنية: الأصل بالعاهات البدنية أنها لا تؤثر على أهلية الإنسان ولكن القانون أخذ بنظرية المساعدة القضائية إذا اجتمعت عاهتنان معًا من هذه العاهات وهي العمى والبكم والصمم، حيث ينتج عن ذلك تعذر صاحب العاهة التعبير عن إرادته الكاملة، حيث تقوم المحكمة بتعين وصي يعاونه على التصرفات التي تحميه مصلحته، ونشير القول بأن سبب تعين وصي لمساعدة صاحب العاهة ليس لأنه ناقص الأهلية بل لأنه قد يعجز عن التعبير عن إرادته ومن أجل حماية مصلحته.

أسئلة متكررة ويتم طرحها :
من هو الشخص عديم الاهلية؟
عدم قدرة الشخص على التمتع بالحقوق والتحمل بالالتزامات وذلك بسبب كونه لم يتم الثامنة عشرة أو أنه فاقد التمييز أو أنه يعاني من الإعاقة الذهنية بدرجة ما لا تتمكنه في التمتع بالحقوق والتحمل بالالتزامات بشكل مستقبل. وهو كل شخص بالغ سن السابعة من عمره ولم يبلغ الثامنة عشر من العمر

متى يكون الشخص فاقد الأهلية؟
«ان كل شخص أهل للتعاقد مالم تسلب اهليته أو يحد منها القانون».ومع ذلك فأن كل شخص دون سن التمييز (سن السابعة في مصر) يكون حتما معدوم الأهلية، ثم يكون ناقص الأهلية بالضرورة مالم يبلغ سن الرشد، وثمة حالات خاصة يصاب فيها الشخص بعاهة يتأثر يها تمييزه فيصبح بسببها عديم الأهلية أو ناقص الأهلية.
هل  الاهلية ركن من اركان العقد؟
أن القانون أشار ل  «أركان العقد» في الرضا وما يتبعه من أهلية المتعاقدين ، وتعدّ الأهلية ركناً في العقد إذا ترتب على عدم توافرها بطلان التصرف، كما في التصرفات التي يبرمها عديم التمييز، أو التصرفات الضارة ضرراً محضاً والتي يبرمها ناقص الأهلية

التعليقات (5)

زكريا عمورة مستخدم
13/05/2023 | 09:22 pm

طرح موفق

زكريا عمورة مستخدم
13/05/2023 | 09:22 pm

بالتوفيق

يوسف وليد النجار مستخدم
14/05/2023 | 04:13 pm

مشكور أ. زكريا

د.هاني آل غزوي مستخدم
14/05/2023 | 11:54 am

معلومات قانونية مفيدة .. أشكرك

يوسف وليد النجار مستخدم
14/05/2023 | 04:13 pm

كل الاحترام لك

حسن يوسف علاءالدين مستخدم
14/05/2023 | 04:06 pm

عرض مميز يحمل كثير من المعلومات المهمة .. احسنت

يوسف وليد النجار مستخدم
14/05/2023 | 04:12 pm

كل الشكر

ليالي فادي مستخدم
16/05/2023 | 10:28 pm

مقال قيم